پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص167

في ذلك على وجه لا ترجيح فيها، فحملناها على التخيير.

وروى الحسن التفليسي ويقال له: الأرمني (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت (2).

وروى محمد بن علي (3) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء (4).

مسألة 119: إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيرين أيضا.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (5).

والثاني إن المحدث

(1) روى الشيخ (قدس سره) الحديث في التهذيب والاستبصار كما سنشير إليه عن الحسن بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام.

الحديث.

وروي بلفظ آخر الخبر الذي تقدمه برقم (330) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام.

الحديث.

ولعل هذا الاختلاف في السند والمتن أوقع بين علماء الرجال قدس الله أرواحهم الطاهرة الاختلاف والاضطراب في ترجمة الحسن التفليسي هذا، وهل هو متحد مع الأرمني أم لا؟ انظر تنقيح المقال 1: 270 و 313.

(2) الاستبصار 1: 102 حديث 331، والتهذيب 1: 110 حديث 287، وفيهما زيادة على ما في المتن: (لأن هذا فريضة وهذا سنة).

(3) مشترك بين عدة من الرواة وقد وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر موردا.

كما ذكر ذلك في معجم رجال الحديث 16: 324، وقد أشار الشيخ في الاستبصار أن الراوي عنه هو علي بن محمد القاساني.

(4) التهذيب 1: 110 حديث 288، والاستبصار 1: 102 حديث 332.

(5) المجموع 2: 276.