پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص166

وقال أصحابه: ثمن مثله في موضعه.

ومنهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء ” (2) وهذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، وعلى إجماع الفرقة وروى صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: بل يشتري.

قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير (3).

مسألة 118: إذا اجتمع جنب وحائض وميت، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أي يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به.

وقال الشافعي: الميت أحق به (4).

دليلنا: هو أن هذه فروض اجتمعت، وليس بعضها أولى من بعض، ولادليل على التخصيص، فوجب أن يكون على التخيير.

وأيضا الروايات اختلفت

= القرطبي 5: 228.

(1) حكاه النووي في المجموع 2: 254 – 255، عن أصحاب الشافعي بالمعنى لا باللفظ.

(2) النساء: 43، والمائدة: 6.

(3) التهذيب 1: 406 حديث 1276.

وفي الكافي 3: 74 حديث 17 باختلاف يسير في اللفظ.

ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 23 حديث 71 لفظه: (قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، ولم يقدر على الماء، فوجد ماءا بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به، أو يتيمم؟ فقال: بل يشتري.

قد أصابني مثل ذلك، فاشتريت وتوضأت، وما يسوءني بذلك مال كثير.

(4) المجموع 2: 273.

وقال المزني في مختصره: 8، ما نصه: كان الميت أحبهم إلي أن يجودوا بالماء عليه.