الخلاف-ج1-ص165
أحدها صلاته مجزية، وبه قال أبو حنيفة (1) والثاني لا تجزي وهو الأصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف (2).
دليلنا: على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة، لأنه ترك الطلب، وقد بينا أنه واجب (3) فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، وأما إذا طلب ولم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة، وقد فعلهما، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 117: إذا وجد الماء بثمن لا يضربه، وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه (5).
وقال الشافعي: إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف، لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه (6)
(1) المبسوط للسرخسي 1: 121، والتفسير الكبير 11: 175، وأحكام القرآن للجصاص 2: 376، والنتف 1: 42، والهداية للمرغيناني 1: 27، وشرح فتح القدير 1: 97، وقال النووي في المجموع [ 2: 267 ]: وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود: لا إعادة، وهي رواية عن مالك.
(2) التفسير الكبير 11: 175، والهداية للمرغيناني 1: 27، والمجموع 2: 267، والنتف 1: 42، وشرح فتح القدير 1: 97، وفي المدونة الكبرى [ 1: 43 ] قال مالك: أرى أن يعيد ما كان في الوقت.
فإن ذهب الوقت لم يعد.
ونحوه حكاه الجصاص في أحكام القرآن 2: 376.
(3) تقدم بيانه في المسألة 95.
(4) جاء في المدونة الكبرى [ 1: 46 ] ما لفظه: قال مالك: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسع المال رأيت أن يشتري ما لم يكثروا عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن فيتيمم ويصلي.
وقريب منه ما ذكره ابن حزم في المحلى 2: 136.
(5) المجموع 2: 255، والمبسوط 1: 115، والمحلى 2: 136، وأحكام القرآن للجصاص 2: 376، والهداية للمرغيناني 1: 28، ومراقي الفلاح: 21، وبدائع الصنائع 1: 48 وشرح فتح القدير 1: 98.
(6) الأم (مختصر المزني): 8، والمحلى 2: 136.
والمجموع 2: 253، وبدائع الصنائع 1: 48، وتفسير =