الخلاف-ج1-ص163
الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوءه للصلاة، أيتوضأ بالماء، أويتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور (1).
مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.
وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما إن تقديمه أفضل، والآخر إن تأخيره أفضل (2) وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت (4) فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم.
مسألة 115: يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (5) عن أبي
= العامري، أبو علي الزنجي الخفاف الكوفي، مولى بني عامر.
رجال الطوسي: 115 و 169.
(1) التهذيب 1: 404 حديث 1266.
ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 57 حديث 213، عن الحلبي باختلاف يسير في اللفظ.
أما ما رواه الكليني في الكافي 3: 65 حديث 2 ما لفظه: عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: التيمم أفضل.
ألا ترى إنه إنما جعل عليه نصف الطهور.
(2) الأم 1: 46، والتفسير الكبير 11: 174.
(3) المحلى 2: 120، والتفسير الكبير 11: 174، والمدونة الكبرى 1: 42، ومقدمات ابن رشد 1: 85، والهداية للمرغيناني 1: 26، وشرح فتح القدير 1: 94.
(4) انظر المسألة 94.
(5) غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي.
بصري سكن الكوفة، ثقة.
روى عن الإمامين أبي عبد الله وأبي =