الخلاف-ج1-ص162
والحسن بن صالح بن حي (1).
وقال في الاملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه.
وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
= ولعل الشيخ نقله من بعض المصادر التي لم تصل إلينا.
ومن أراد التوسعة والاطلاع على قول مالك، يراجع المدونة الكبرى 1: 47، وأحكام القرآن للجصاص 2: 374، وتفسير القرطبي 5: 230.
(1) أبو عبد الله، الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني، الكوفي.
وقيل: الحسن بن صالح بن صالح بن حي الفقيه العابد.
روى عن عمرو بن دينار، وسلمة ابن كهيل، وسماك بن حرب، وجماعة مات سنة (167 ه).
وقيل: (168 ه).
طبقات الفقهاء: 66، والتاريخ الكبير 2: 295، والمنهل العذب 2: 61.
(2) الاملاء: هو أحد مصنفات محمد بن إدريس الشافعي، إمام المذهب.
وهو أحد مصنفاته التي يطلق عليها الفقهاء (الجديد) ومنها: الأم، والمختصرات، والرسالة، والجامع الكبير.
أما ما يطلق عليها (القديم) فهي آراء الشافعي المذكورة في كتبه نحو: الأمالي، ومجمع الكافي، وعيون المسائل، والبحر المحيط (3) المبسوط للسرخسي 1: 113، ومغني المحتاج 1: 89، وتفسير القرطبي 5: 230، وقال النووي في المجموع [ 2: 268 ]: وقال في القديم والاملاء: يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل.
وقال الجصاص في أحكام القرآن [ 2: 374 ]: فقال أصحابنا جميعا يتيمم وليس عليه استعماله.
وفيه أيضا: وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الجنب هذا الماء في الابتداء، ويتيمم.
(4) قال النجاشي في رجاله: [ 42 ] ما لفظه: الحسين بن أبي العلا الخفاف، أبو علي الأعور، مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة، وعثمان بن حاتم بن متناب، وقال أحمد بن الحسين رحمه الله: هو مولى بني عامر، وأخواه على وعبد الحميد، روى الجميع عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، وكان الحسين أوجههم (إنتهى).
عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام تحت عنوان: الحسين بن أبي العلاء الخفاف، وتارة أخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعنوان: الحسين بن أبي العلاء =