پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص161

وضوء.

وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء (1).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وروى يونس بن يعقوب (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (3).

وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به (4).

مسألة 113: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي وأصحابه: أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيهويتيمم (5) وبه قال مالك (6) وعطاء،

(1) المبسوط للسرخسي 1: 118، وبدائع الصنائع 1: 51، وعمدة القاري 4: 16، والنتف في الفتاوى 1: 44.

(2) يونس بن يعقوب بن قيس، أبو علي الجلاب البجلي الدهني.

قال النجاشي في رجاله: 348: اختص بالإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان يتوكل للإمام أبي الحسن عليه السلام، ومات بالمدينة في أيام الإمام الرضا عليه السلام، فتولى أمره، وكان خصيصا عندهم موثقا.

عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام موثقا إياه فيها.

رجال الطوسي: 335، 363، 394.

(3) التهذيب 3: 203 حديث 475، والكافي 3: 178 حديث 1 وفيه: ” أيصلى عليها؟ “.

وفي من لا يحضره الفقيه 1: 107 حديث 495 باختلاف يسير باللفظ.

(4) التهذيب 3: 203 حديث 477، والكافي 3: 178 حديث 5 وفيه: ” وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ ” (5) الأم 1: 49، وأحكام القرآن للجصاص 2: 374، ومختصر المزني: 7، والمبسوط للسرخسي 1: 113، والمجموع 2: 268، ومغني المحتاج 1: 89، وتفسير القرطبي 5: 230.

(6) كذا في جميع النسخ.

أما ما في المصادر المتوفرة لدينا خلاف ذلك، وكذا ما نقله العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، مسألة (51) من السبب الثالث من أسباب التيمم، خلافا لما نقله المصنف في المتن، =