الخلاف-ج1-ص160
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (1) امسح عليه (2).
فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر (3) وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين (4): وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان (5): والذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الآية التي قدمناها، والأخبار، وهي على عمومها (6).
وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا.
وبه قال ابن جرير الطبري، والشعبي، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم (7) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا
(1) الحج: 78.
(2) التهذيب 1: 363 حديث 1097، والكافي 3: 33 حديث 4، والاستبصار 1: 77 حديث 240.
(3) المجموع 2: 326، ومغني المحتاج 1: 107، ونيل الأوطار 1: 323.
(4) الأم 1: 43، والمجموع 2: 324، ومغني المحتاج 1: 107.
(5) المجموع 2: 323.
(6) في المسألة المتقدمة برقم (110).
(7) المبسوط للسرخسي 1: 118، وبدائع الصنائع 1: 51، وعمدة القاري 4: 16 وشرح فتح القدير 1: 95، والهداية للمرغيناني 1: 27.