پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص159

عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه.

وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لا إعادة عليه على قولين (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (3) وإيجاب نزع الجبائر فيه حرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (5).

وروى عبد الأعلى مولى آل سام (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(1) بدائع الصنائع 1: 51.

(2) الأم (مختصر المزني): 7، ومغني المحتاج 1: 107.

(3) الحج: 78.

(4) عبد الرحمن بن الحجاج البجلي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، بياع السابري.

يسكن بغداد، روى عنالإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ولقي الإمام الرضا عليه السلام.

وكان ثقة، ثبتا، وجها، وكان وكيلا لأبي عبد الله عليه السلام، ومات في عصر الإمام الرضا عليه السلام.

عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، وكان أستاذ صفوان بن يحيى، وكانت له كتب يرويها جمع من الأصحاب.

رجال النجاشي: 178، ورجال الطوسي 230 و 353.

ورجال الكشي: 442 رقم 830.

(5) الكافي 3: 32 حديث 1، والتهذيب 1: 362 حديث 1094، والاستبصار 1: 77 حديث 238.

(6) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة.

ونقل الكشي أن الإمام الصادق عليه السلام أذن له في الكلام لأنه يقع ويطير.

رجال الطوسي: 238، رجال الكشي 319 رقم 578، والخلاصة: 127.