پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص158

مسألة 109: إذا كان في المصر محبوسا، أو في موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى يؤمي ايماءا على حسب ما يقدر عليه، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي (1) عن أبي حنيفة، أنه قال: لا يصلي (2).

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان: أحدهما يسجد عليها.

والآخر لا يسجد ويؤمي إيماء (3) فأما الإعادة فللشافعي فيها قولان: أحدهما: يعيد والآخر: لا يعيد (4) وهو اختيار المزني (5).

ثم القول في أيهما هو الفرض؟ فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) الأول.

(والثاني) الثاني.

(والثالث) هما جميعا.

وقول رابع: وهو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض، وهو قول أبي إسحاق المروزي، فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه.

دليلنا: قوله تعالى: ” أقم الصلاة لدلوك الشمس ” (6) وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها، والقضاء يحتاج إلى دليل.

مسألة 110: الجبائر، والجراح، والدماميل، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما

= عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل به وقال لا بد من الغسل).

(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي.

صاحب كتاب شرح معاني الآثار وغيره، و (طحا) قرية من ضواحي القاهرة.

مات سنة (321 ه‍).

النجوم الزاهرة 3: 239، وتذكرة الحفاظ 3: 28.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 380 وفيه: فقال أبو حنيفة ومحمد وزفر: لا يصلي حتى يقدر على الماء إذا كان في المصر.

وهو قول الثوري والأوزاعي، وفي بدائع الصنائع 1: 50 ما لفظه: وأما المحبوس في مكان نجس لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة.

(3) الأم 1: 51، ومختصر المزني: 7، وبدائع الصنائع 1: 50.

(4) المصدر السابق.

(5) الأم (مختصر المزني): 7.

(6) الاسراء: 78.