الخلاف-ج1-ص157
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وروى أبو بصير، وسليمان بن خالد (1) جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (2) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.
قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء، فغسلوني (3).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك، فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (4).
= جمع كثير منهم: المحقق الحلي في الشرائع 1: 49، والمعتبر: 110، والعلامة الحلي في المختلف 1: 52، والمنتهى 1: 153، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 71، وصرح النراقي في المستند 1: 231 بجواز تعمد الجنابة مع تعذر استعمال الماء.
الثالث: عدم وجوب الغسل ووجوب التيمم عليه، ولزوم الإعادة عند ارتفاع المانع وإليه ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 30، وفي الاستبصار 1: 162 مقيدا ذلك بعدم التمكن.
واختاره ابن إدريس أيضا كما في السرائر: 27، مقيدا ذلك بخوف التلف.
(1) سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة، أبو الربيع الأقطع، مولى عفيف بن معدي كرب.
كان قارئا، فقيها، وجها، ثقة، صاحب قرآن.
روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.
وعده الشيخ المفيد في الارشاد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته، ومن الفقهاء الصالحين.
توفي في حياة الإمام الصادق عليه السلام فتوجع لفقده ودعا لولده، وأوصى بهم أصحابه.
رجال النجاشي: 138، رجال الطوسي: 207، إرشاد المفيد: 288.
(2) العنت بالتحريك: الهلاك، وأصله المشقة والصعوبة، والضرر والفساد.
مجمع البحرين: 153 (مادة عنت) (3) التهذيب 1: 198 حديث 575، والاستبصار 1: 162 حديث 563.
(4) الاستبصار 1: 163 حديث 564، والتهذيب 1: 198 حديث 576، وزاد فيهما بعد ذلك: (وذكر أبو =