الخلاف-ج1-ص156
دليلنا: قوله تعالى: ” أقم الصلاة لدلوك الشمس ” (1) فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، ولم يفصل.
وأيضا روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (2)، عن أبي بصير،عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (3).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره، أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4).
وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 108: من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (5)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
= وبدائع الصنائع 1: 54 (1) الاسراء: 78.
(2) علي بن رئاب (رباب) أبو الحسن، مولى جرم، بطن من قضاعة، وقيل: مولى بني سعد بن بكر الطحان.
كوفي ثقة، جليل القدر، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.
ذكره المسعودي وقال: علي بن رباب من علية علماء الرافضة.
رجال النجاشي: 189، والفهرست: 87، ورجال الطوسي: 243، ومروج الذهب 3: 194.
(3) الكافي 3: 67 حديث 1، والاستبصار 1: 156 حديث 537، والتهذيب 1: 189 حديث 543.
(4) التهذيب 1: 189 حديث 545، والاستبصار 1: 158 حديث 545 من دون قوله: ” وإن كان في.
الخ “.
(5) لفقهائنا قدس الله أرواحهم الطاهرة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الغسل على متعمد الجنابة، وهو اختيار الشيخ المفيد كما في المقنعة: 8، والشيخ الصدوق في الهداية: 19، والشيخ الطوسي كما في المتن، وجمع من الفقهاء.
الثاني: عدم وجوب الغسل، وحاله كحال غير المتعمد من لزوم التيمم وعدم الإعادة، وبه صرح =