پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص155

بالاجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.

مسألة 106: إذا حصل في بعض فرجه، أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح، أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلي، وليس عليه الإعادة.

وقال الشافعي: يغسل ما يمكنه ويصلي، ثم يعيد الصلاة (1).

وقال ابن خيران (2) من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم، واختيار المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة.

دليلنا: الآية التي تلوناها، والأخبار التي قدمناها (4)، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه، وهي عامة في جميع ذلك.

مسألة 107: إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيممه، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه.

فإن لم يجد إلا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: يعيد الصلاة (5).

وبه قال أبو يوسف (6) وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال (7).

(1) الأم 1: 44.

(2) أبو علي، الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، الفقيه الشافعي.

أحد أركان المذهب مات سنة (320 ه‍).

وقيل غير ذلك.

البداية والنهاية 11: 171، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2: 213.

(3) قال المزني في مختصره 7: أولى قوليه بالحق عندي أن يجزيه ولا يعيد، وكذلك كل ما عجز عنه المصلي، وفيما رخص له في تركه من طهر وغيره.

(4) انظر مسألة 100.

(5) الأم 1: 51.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 116.

(7) المنقول عن أبي حنيفة ومحمد في المصادر التي سنشير إليها جواز ذلك.

ولعل الشيخ قدس سره اقتبس ذلك من مصادر أخرى.

انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 391، والمبسوط للسرخسي 1: 109، =