پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص152

فقال قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (1) السؤال (2).

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، ويتيمم (5).

مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (6).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجوز، والأخر: لا يجوز (7).

دليلنا: قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (8) واستعمال

(1) العي: بكسر العين وتشديد الياء، التحير في الكلام، والمراد به هنا الجهل، ولما كان الجهل أحد أسباب العي عبر عنه به.

مجمع البحرين: 65، (مادة عيا).

(2) من لا يحضره الفقيه 1: 59 حديث 218، والكافي 3: 68 حديث 5، والتهذيب 1: 184 حديث 529.

(3) قال النجاشي: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوفي، لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما.

وعده الشيخ الطوسي في رجاله منأصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام موثقا له فيهما.

مات سنة 221 ه‍.

رجال النجاشي: 58، ورجال الشيخ الطوسي: 344، و 366.

والخلاصة: 13.

(4) داود بن سرحان العطار، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.

رجال النجاشي: 121، ورجال الشيخ الطوسي: 190، والخلاصة 69.

(5) التهذيب 1: 185 حديث 531.

(6) التفسير الكبير 11: 166، والمبسوط للسرخسي 1: 112، وبدائع الصنائع 1: 48، وشرح فتح القدير 1: 85، وسبل السلام 1: 161.

(7) التفسير الكبير 11: 166، وسبل السلام 1: 161، والمبسوط للسرخسي 1: 112، وبدائع الصنائع 1: 48، وتفسير القرطبي 5: 216، وشرح فتح القدير 1: 86.

(8) الحج: 78.