پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص151

الوقت، وفي تلك الحال لا يجوز أن يتنفل، لأنه نافلة في وقت فريضة، ولا يمنع من جواز ذلك لشئ يرجع إلى التيمم، بل لشئ يرجع إلى تضيق الوقت، وخوف فوت الصلاة.

مسألة 99: إذا تيمم، ثم طلع عليه ركب، لم يجب عليه أن يسألهم الماء، ولا يستدلهم عليه.

وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (1).

دليلنا: أن هذه الحالة، حال وجوب الصلاة، وتضيق وقتها، والخوف من فوتها، وقد مضى وقت الطلب، فلا يجب عليه ذلك.

مسألة 100: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، يجوز له التيمم، مع وجود الماء.

وهو قول جميع الفقهاء (2) إلا طاوسا، ومالكا، فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (4) وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج، وعليه إجماع الطائفة.

وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين (5) وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور فغسلوه، فمات.

(1) المجموع 2: 259.

(2) أحكام القرآن للشافعي 1: 48، وعمدة القاري 4: 33، وبدائع الصنائع 1: 48.

(3) عمدة القاري 4: 33، وقال في المدونة الكبرى: 45: يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التي عصب بها.

(4) الحج: 78.

(5) لم يترجمه أصحاب الرجال في كتبهم، ولعله متحد مع محمد بن سكين كما استظهره الأردبيلي في جامع الرواة 2: 193، فلاحظ.