پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص150

به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم (1) فأجاز له التيمم مع وجود الماء، إذا لم يقدر على أخذه، فكيف إذا عدمه أصلا.

فأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دلالة شرعية، لأنها فرض ثان، وخبر عبد الله بن سنان صريح بأنه لا إعادة عليه.

وروى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة؟ أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت، توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (2) وهذا أيضا عام، وإنما أوجب إعادة الصلاة، إذا لم يخرج الوقت لأنه يكون قد صلى قبل تضييق الوقت بتيمم وذلك لا يجوز.

مسألة 98: من صلى بتيمم، جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه، ولا يجوز أن يتنفل قبلها.

وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، ذكر ذلك في الأم (3) والآخر لا يجوز، ذكر ذلك في البويطي (4) وقال مالك: لا يجوز (5).

دليلنا: على أنه لا يجوز هو: أن التيمم قد بينا أنه لا يجوز إلا عند تضيق

(1) التهذيب 1: 185 حديث 535، والكافي 3: 65 حديث 9، والاستبصار 1: 127 حديث 435 باختلاف يسير باللفظ.

(2) الاستبصار 1: 159 حديث 551، والتهذيب 1: 193 حديث 559 مع زيادة (الصلاة) بعد كلمة وأعاد.

(3) الأم 1: 47.

(4) البويطي: أبو يعقوب، يوسف بن يحيى، أكبر أصحاب الشافعي المصريين وخليفته في حلقته بعد وفاته مات سنة (231 ه‍) أما قوله: قال في البويطي، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي، فسمى الكتاب باسم مصنفه مجازا.

قاله النووي في المجموع 1: 106 – 107.

(5) فتح الباري 1: 447.