پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص148

وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك (1).

وهذا صريح أيضا، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 96: كل سفر فقد فيه الماء، يجوز فيه التيمم، طويلا كان أو قصيرا.

وبه قال جميع الفقهاء (3).

وحكي عن بعضهم أنه قال: إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” وإن كنتم مرضى أو على سفر ” (5) إلى قوله: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (6)، ولم يفصل.

وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر (7).

مسألة 97: المقيم الصحيح الذي فقد الماء، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها، وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء.

وبه قال مالك والأوزاعي (8).

وبمثله قال الشافعي: إلا أنه قال: إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة (9)

(1) التهذيب 1: 202 حديث 586، والاستبصار 1: 165 حديث 571.

(2) انظر التهذيب 1: 184 و 202، والاستبصار 1: 165.

(3) الأم 1: 45، والتفسير الكبير 11: 167، والمحلى 2: 116، وأحكام القرآن للشافعي 1: 48، وعمدة القاري 4: 7، وتفسير القرطبي 5: 218.

(4) التفسير الكبير 11: 167، والمحلى 2: 116، وتفسير القرطبي 5: 218.

(5) (6) المائدة: 6.

(7) انظر التهذيب 1: 185 – 203 حديث 536 و 548 و 553 و 555 و 560 و 586 و 589.

والاستبصار 1: 165 حديث 571 و 574، والكافي 3: 63 – 64 حديث 2 و 6.

(8) المدونة الكبرى 1: 44، وتفسير القرطبي 5: 218، وبداية المجتهد 1: 63، وعمدة القاري 4: 7، والمجموع 2: 305.

(9) المحلى 2: 118، وعمدة القاري 4: 7، والجموع 2: 305.