الخلاف-ج1-ص145
أهلك، فضحك ولم يقل شيئا (1).
فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.
مسألة 93: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.
وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه (2).
وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (4) وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة،، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم.
وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران (5) وجميل (6) عن أبي عبد الله
(1) الظاهر أن هذه الرواية نقلها المصنف قدس سره بالمعنى.
وقد رواها مفصلة أحمد بن حنبل في مسنده 4: 203، والحاكم في المستدرك 1: 177، والبيهقي في سننه 1: 225 (باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة في شدة البرد).
(2) قال ابن حزم في المحلى [ 2: 143 ]: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة.
وانظر عمدة القاري 4: 24، وفتح الباري 1: 446، وبدائع الصنائع 1: 56، ويستفاد من موطأ مالك 1: 55، والمدونة الكبرى 1: 48 الجواز مع الكراهة.
(3) عمدة القاري 4، 24، وبدائع الصنائع 1: 56، والمحلى 2: 143.
(4) المائدة: 6.
(5) أبو جعفر، محمد بن حمران النهدي البزاز، ثقة، كوفي الأصل، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وروى عنه، وله كتاب اشترك فيه هو وجميل بن دراج.
رجال الشيخ 285، ورجال النجاشي: 278.
(6) جميل بن دراج، ودراج يكنى بأبي الصبيح بن عبد الله، أبو علي النخعي.
قال ابن فضال أبو محمد شيخنا ووجه الطائفة، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، أخذ عن زرارة قاله النجاشي في رجاله.
وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق تارة وأخرى من أصحاب الكاظم عليهما السلام وروى عنهما.
وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
رجال الطوسي: 163 و 346، والفهرست للطوسي: 44، ورجال النجاشي: 98.