الخلاف-ج1-ص144
وروى محمد بن سعيد (1) عن السكوني (2) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء (3).
مسألة 92: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة.
وبه قال كافة الفقهاء (4) إلا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا: يرفع الحدث (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل.
ألا ترى إنه كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك أن الحدث باق.
وروي أن عمرو بن العاص (6) أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له العذر وقال: خشيت أن
(1) محمد بن سعيد بن غزوان بن محمد الأسدي.
له كتاب، قاله النجاشي: 288.
(2) إسماعيل بن أبي زياد (مسلم) السكوني الشعيري.
عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
رجال النجاشي: 20، ورجال الطوسي: 147.
(3) التهذيب 1: 201 حديث 585.
وفيه أيضا حديث 582: عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله، ونحوه في الاستبصار 1: 163 حديث 565، 567.
(4) مقدمات ابن رشد 1: 82، وتفسير القرطبي 5: 234، والمجموع 2: 221.
(5) حكاه النووي في المجموع 2: 221 وقال: وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه.
وانظر تفسير القرطبي 5: 234.
وعمدة القاري 4: 24.
(6) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد السهمي.
أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: بين الحديبية وخيبر.
وقد اختلفت الأقوال في سنة وفاته فقيل: سنة (42 ه).
وقيل سنه (63 ه).
وقيل غير ذلك وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث من أحاديثه فقط.
تهذيب التهذيب 8: 56 والمنهل العذب 1: 86.