پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص143

مسألة 91: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض (1) ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وهو المحكي عن ابن عمر، وابن عباس (2) وبه قال مالك وأحمد (3).

وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه (4) وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري (5).

وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (7) وقد بينا أن معناه: فتيمموا للصلاة، وذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم (8).

(1) التفسير الكبير 11: 174، وأحكام القرآن للجصاص 2: 382، والمبسوط 1: 113، وعمدة القاري 4: 24، وبدائع الصنائع 1: 55، وشرح فتح القدير 1: 95، والمحلى 2: 129.

(2) المدونة الكبرى 1: 48، ومجمع الزوائد 1: 264، وفتح الباري 1: 447.

وعمدة القاري 4: 24، والسنن الكبرى 1: 221.

(3) موطأ مالك 1: 54، والمدونة الكبرى 1: 48، وعمدة القاري 4: 24، وأحكام القرآن للجصاص 2: 382، وتفسير القرطبي 5: 235، والمحلى 2: 129، وقال الرازي في التفسير الكبير [ 11: 174 ]: وقال أحمد يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 382، والمبسوط 1: 113، وبدائع الصنائع 1: 55، وشرح فتح القدير 1: 95، وعمدة القاري 4: 24، وتفسير القرطبي 5: 235، والمحلى 2: 128.

(5) عمدة القاري 4: 24، والمحلى 2: 128.

(6) قال ابن حزم في المحلى 2: 129: وقال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد.

وحكى العيني في العمدة 4: 24 قول أبي ثور: أنه يتيمم لكل صلاة فرض.

(7) المائدة: 6.

(8) انظر مسألة رقم: 18 و 85.