الخلاف-ج1-ص142
فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع، فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (2).
مسألة 90: من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، وهو مذهب جميع الفقهاء (3) وقال الطاووس (4): عليه الإعادة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، والاعادة تحتاج إلى دليل شرعي.
وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6).
(1) عبد الله بن عاصم، روى عنه أبان الأحمر، وجعفر بن بشر، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
رجال البرقي: 23، ومعجم رجال الحديث 10: 237، وقاموس الرجال 5: 492.
(2) الاستبصار 1: 166 حديث 576، والكافي 3: 64 حديث 5، والتهذيب 1: 204 حديث 591 و 592 و 593.
باختلاف يسير باللفظ.
(3) التفسير الكبير 11: 174 والمجموع 2: 306 ونيل الأوطار 1: 336.
(4) طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن.
من أبناء الفرس، الحميري الهمداني اليماني.
روى عن ابن عباس وابن عمر، وجابر بن عبد الله وغيرهم.
وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وسليمان الأحول وغيرهم.
مات سنة (106 ه).
المنهل العذب 1: 79، والتاريخ الكبير 4: 365.
(5) التفسير الكبير 11: 174، والمجموع 2: 306.
وجاء في نيل الأوطار 1: 336 ما لفظه: وقال الهادي، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب، وطاووس، وعطاء، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة كما حكاه المنذري وغيره: إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت.
(6) التهذيب 1: 197 حديث 572، والاستبصار 1: 161 حديث 558، والكافي 3: 63 حديث 3 بسنده عن الحلبي.