الخلاف-ج1-ص139
وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به (1)، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ” (3) وقد بينا أن المراد بقوله: ” فاغسلوا ” كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم (4).
مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء (5).
وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (7) وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
(1) الأم 1: 47، والمبسوط للسرخسي 1: 117.
ومغني المحتاج 1: 98.
(2) المبسوط للسرخسي 1: 117.
(3) المائدة: 6.
(4) التهذيب 1: 200 صدر الحديث 580، الاستبصار 1: 164 صدر الحديث 570، والكافي 3: 63 صدر الحديث 4.
(5) التفسير الكبير 11: 173، والموطأ 1: 56، والمبسوط للسرخسي 1: 111، ومقدمات ابن رشد 1: 80، وسنن الترمذي 1: 216، وبداية المجتهد 1: 61 وعمدة القاري 4: 31، والهداية للمرغيناني 1: 25، والدراري المضية 1: 81.
(6) التفسير الكبير 11: 173، والمبسوط للسرخسي 1: 111، ومقدمات ابن رشد 1: 80، وسنن الترمذي 1: 216، وبداية المجتهد 1: 61.
(7) المائدة: 6.