پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص136

معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).

مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء.

غلب عليه أو لم يغلب عليه.

وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).

وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” فتيمموا صعيدا طيبا ” (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.

مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.

وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به.

وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8).

وحكي عن بعضأصحابه: إنه يجوز (9).

(1) الاستبصار 1: 14 و 155 حديث 26 و 534، والتهذيب 1: 188 حديث 540.

(2) الأم 1: 50، والمجموع 2: 217، ومغني المحتاج 1: 96، وحاشية الجمل 1: 215.

(3) إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي.

صاحب أبي العباس، أخذ العلم علي بن سريج مات سنة (340 ه‍).

طبقات الفقهاء 92، وطبقات الشافعية: 19.

(4) المجموع 2: 217.

(5) المجموع 2: 217.

(6) المائدة: 6.

(7) تقدم في المسألة السابقة.

(8) الأم 1: 50، ومغني المحتاج 1: 96 و 100.

(9) مغني المحتاج 1: 96 و 100.