پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص134

للكفين، وضربة للذراعين (1).

وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ” (3) ومن مسح دفعة واحدة، فقد مسح.

فيجب أن يجزيه، والزيادة تحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل، لأنا إنما أثبتناه بدليل.

وروى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء.

وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (4).

مسألة 77: يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار.

ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن.

وبه قال الشافعي، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار (5).

وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج، والصخر يجوز التيمم به (6) وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس

(1) المبسوط 1: 107، ونيل الأوطار 1: 332، والدراري المضية 1: 85، والمجموع 2: 211.

(2) المحلى 2: 153، وشرح معاني الآثار 1: 110، ونصب الراية 1: 155، والمبسوط 1: 107، ونيل الأوطار 1: 334، وبداية المجتهد 1: 66، والدراري المضية 1: 84، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387، والمجموع 2: 211.

(3) المائدة: 6.

(4) الاستبصار 1: 172 حديث 59، والتهذيب 1: 210 حديث 611، باختلاف يسير.

(5) المحلى 2: 160، والأم 1: 50، ومقدمات ابن رشد 1: 78، وأحكام القرآن للجصاص 2: 389، ومغني المحتاج 1: 96، وبداية المجتهد 1: 68، والمجموع 2: 213، والتفسير القرطبي 5: 236، وحاشية الجمل 1: 213.

(6) المحلى 2: 160، والمبسوط للسرخسي 1: 109، وأحكام القرآن للجصاص 2: 389، والمجموع 2: 213 =