الخلاف-ج1-ص133
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرقجميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين (1).
وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا (2).
وبه قال عمر، وجابر، والحسن البصري، والشعبي، ومالك، وليث بن سعد، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (3).
ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه (4).
وحكي ذلك عن الشافعي في القديم (5) وكذلك حكي عن مالك (6).
فالفرق بين الطهارتين منفرد به.
وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا.
اختاره المرتضى (7) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة
= ابن رشد 1: 80.
(1) الأم 1: 49، والمحلى 2: 152، والمبسوط للسرخسي 1: 107، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387، ومقدمات ابن رشد 1: 79، والمجموع 2: 210، وبداية المجتهد 1: 68، ومغني المحتاج 1: 99.
(2) قال الشيخ الصدوق في أماليه: 384 (المجلس الثالث والتسعون) فإذا أراد الرجل أن يتمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع.
ثم يضرب بيمينه الأرض ويمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع، وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم.
(3) المحلى 2: 148 – 152، وشرح معاني الآثار 1: 114، وموطأ مالك 1: 56، ونصب الراية 1: 150، والمبسوط للسرخسي 1: 106، ونيل الأوطار 1: 333، وبداية المجتهد 1: 68، والمدونة الكبرى 1: 42، ومقدمات ابن رشد 1: 79، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387، والمجموع 2: 210 – 211.
(4) المحلى 2: 156، والأم 1: 50، والمجموع 2: 211.
(5) عمدة القاري 4: 22، وفتح الباري 1: 445، والمجموع 2: 211.
(6) بداية المجتهد 1: 66، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387، والمجموع 2: 210.
(7) المسائل الناصريات، المسألة 46.
وجمل العلم والعمل: 55، وفيه: وقد روي أن تيممه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.