الخلاف-ج1-ص132
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي (1) بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.
قال: كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا (2).
مسألة 75: الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالاجماع، وإذا لم يرتب فيه خلاف.
وروى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ (4) غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف (5) ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (6).
مسألة 76: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه.
وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن المسيب، ومالك، وأحمد، وإسحاق (7).
(1) في التهذيب والاستبصار (يأمر).
(2) التهذيب 1: 142 حديث 400، والاستبصار 1: 125 حديث 426.
(3) قال الرازي في تفسيره [ 11: 166 ]: قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل، وقال إسحق: تجب البداءة بأعلى البدن، وأنظر مغني المحتاج 1: 73، وفتح المعين 1: 4.
والمجموع 2: 234.
(4) في التهذيب (مني).
(5) في التهذيب من دون (ثلاث غرف).
(6) الكافي 3: 43 حديث 3، والتهذيب 1: 133 حديث 368.
(7) المجموع 2: 211، المحلى 2: 156، والمبسوط للسرخسي 1: 107، ونيل الأوطار 1: 332، والدراري المضية 1: 84، وعمدة القاري 4: 22، وفتح الباري 1: 445، وحاشية الدسوقي 1: 155، ومقدمات =