پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص130

يقول: الغسل من الجنابة والوضوء، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد (1).

فأما الاستحباب فقد روى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع.

والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (2).

يعني رطل المدينة.

(1) التهذيب 1: 138 حديث 385.

والاستبصار 1: 122 حديث 414.

(2) الاستبصار 1: 121 حديث 409، والتهذيب 1: 136 حديث 378، وذكر الشيخ في ذيل الحديث: يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.

فائدة: إعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمدوالرطل.

فروي عنهم عليهم السلام في ذلك عدة روايات نشير إلى بعضها.

روى الشيخ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار 1: 249 (باب معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين صاع الطعام ومده) بسنده إلى المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل صاع من الماء والوضوء مد من ماء.

وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.

وروي بسنده أيضا عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني – قال: وكان معنا حاجا – قال: كتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول بصاع العراق.

فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي.

قال: وأخبرني فقال: إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا.

وروي بسنده أيضا عن أبي القاسم الكوفي، أنه جاء بمد، وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان – رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام – وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.

وقال ابن الأثير في النهاية 3: 60 مادة (صوع): قد تكرر ذكر الصاع في الحديث، وهو مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق.

فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال (إنتهى).