پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص129

وروى ابن مسكان (1)، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم إن كانت تعرف الوضوء، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الاناء (2).

مسألة 73: الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ” (5) وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد.

وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان

(1) قال النجاشي: عبد الله بن مسكان، أبو محمد، مولى عنزة، ثقة عين.

روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وقيل إنه روى عن أبي عبد الله، وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

رجال النجاشي: 158، ورجال الكشي: 375 رقم 705، ورجال الطوسي: 264.

(2) لم نعثر على رواية ابن مسكان هذه.

ولعله رواه من كتابه.

وقد روى الشيخ الكليني في الكافي 3: 11 حديث 4، بسنده عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.

(3) أي أنه لم يحدد له قدر معين.

قال في الأم [ 1: 40 ]: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر ” فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك ” ولم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد.

وحكي في المنهل العذب 1: 306 قول الشافعي: واستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد.

(4) قال السرخسي في المبسوط 1: 45: وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع وفي الوضوء مد.

(5) المائدة: 6.