پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص128

وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” حتى تغتسلوا ” (5) وقوله: ” وإن كنتم جنبا فاطهروا ” (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.

وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7).

مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه.

وبه قال الشافعي (8).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (1) ولم يفرق.

(1) الأم 1: 40، والمحلى 2: 30.

(2) المبسوط 1 ; 45، والمحلى 2: 30، ومراقي الفلاح: 17.

(3) قال ابن حزم في المحلى 2: 30: وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي.

(4) المدونة الكبرى 1: 27، والمحلى 2: 30، والمبسوط للسرخسي 1: 45، وبداية المجتهد 1: 42، وحاشية الدسوقي 1: 90.

(5) النساء: 43.

(6) المائدة: 6.

(7) التهذيب 1: 148 ذيل حديث 422.

(8) الأم 1: 29، والمحلى 1: 215، وعمدة القاري 3: 196، والمنهل العذب 1: 275.

(9) حكاه العيني في العمدة 3: 196 وقال: ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها.

ونحوه في نيل الأوطار 1: 32، وحكاه أيضا عن إسحاق.

وذكر في المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني.

(10) النساء: 43، والمائدة: 6.