پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص127

من الماء ” (1) وقوله عليه السلام: الغسل من الماء الأكبر (2) يدل على ذلك.

مسألة 69: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب ذلك.

وبه قال الشافعي (3) وقال مالك وأحمد: عليه الغسل (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع.

وأيضا فقد علمنا إن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله أمرهم بالغسل.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آمره بذلك، لأنه مستحب.

مسألة 70: الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إنه يعتد بهما (6).

دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة (7)، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزيه.

مسألة 71: إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم.

(1) سنن ابن ماجة 1: 199 حديث 607، صحيح مسلم 1: 269 حديث 343.

(2) التهذيب 1: 119 – 120 حديث 315 و 316، والكافي 3: 48 حديث 1، والاستبصار 1: 109 – 110 حديث 361 و 362 و 364.

(3) الأم 1: 38، والدراري المضية 1: 71، ونيل الأوطار 1: 281.

(4) حاشية الدسوقي 1: 130، والدراري المضية 1: 71، ونيل الأوطار 1: 281.

(5) ذكر النووي في المجموع 2: 152 لهذه المسألة وجهين وقال: الثاني تجب إعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى كالصوم والصلاة (إنتهى).

وانظر أيضا الفقه على المذاهب الأربعة 1: 119.

(6) مراقي الفلاح: 18، وبدائع الصنائع 1: 35، ونيل الأوطار 1: 282.

(7) تقدم في المسألة 18.