پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص126

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وقوله صلى الله عليه وآله: ” الماء من الماء ” (1) وذلك عام في كل من أنزل.

وروى عنبسة بن مصعب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر (3).

فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن ميسرة (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل، ثم وجد البلل فليعد الغسل (5).

مسألة 68، من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل.

وبه قال الشافعي وأصحابه (6).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل، إلا أن يلتذ بخروجه (7).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، وقوله صلى الله عليه وآله: ” الماء

(1) سنن ابن ماجة 1: 199، حديث 607، وصحيح مسلم 1: 269، حديث 343.

(2) عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام.

رجال الشيخ الطوسي: 130 و 261 و 356.

وتنقيح المقال 2: 353.

(3) التهذيب 1: 119 – 120 حديث 315 و 316.

والاستبصار 1: 109 – 110 حديث 361 و 362 و 364.

والكافي 3: 48 حديث 1.

(4) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي، القاضي.

عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.

روى عنه ابن أبي الكرام، وفضالة، وعبد الله بن المغيرة وغيرهم.

رجال النجاشي: 321، ورجال الطوسي: 310، وجامع الرواة 2: 242.

(5) التهذيب 1: 144 حديث 408، والاستبصار 1: 119 حديث 403، والكافي 3: 49 حديث 4 (قريب منه).

(6) الأم 1: 37، المبسوط 1: 67، بداية المجتهد 1: 46، وشرح فتح القدير 1: 41، وبدائع الصنائع 1: 37، مغني المحتاج 1: 70.

(7) المبسوط 1: 67، مراقي الفلاح: 16 وشرح فتح القدير 1: 41، وبدائع الصنائع 1: 37.