پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص125

وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن محمد بن إسماعيل (2) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (3).

مسألة 67: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.

وقال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده (4).

وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده (5).

وقال الأوزاعي: إن كان قبل البول، فلا غسل عليه، وإن كان بعد البول فعليه الغسل (6) وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه (7).

= حديث آخر ” إذا التقى الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل “.

(1) أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعث، أبو جعفر، شيخ القميين ووجههم وفقيههم من غير مدافع، وكان الرئيس الذي يلقى السلطان.

عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام.

رجال النجاشي: 64 ورجال الطوسي: 366 و 397 و 409، وتنقيح المقال 1: 90.

(2) محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر، مولى المنصور أبي جعفر، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم قاله النجاشي، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد.

رجال النجاشي، 254، رجال الطوسي: 360، 386، 405.

(3) الكافي 3: 46 حديث 2، والتهذيب 1: 118 حديث 311، والاستبصار 1: 108 حديث 359.

(4) الأم 1: 37، والمحلى 2: 7، المجموع 2: 139.

(5) المحلى 2: 7، والمجموع 2: 139.

(6) لم نعثر على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة لدينا إلا أن ابن حزم في المحلى 2: 7 نسبه إلى أبي حنيفة.

(7) المبسوط للسرخسي 1: 67، والمجموع 2: 139.