الخلاف-ج1-ص124
استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر (2).
مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود (4) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري (5)، وأبي بن كعب (6)، وزيد بن ثابت، وغيرهم (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
وروى أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (8).
(1) الكافي 3: 33 حديث 1 باختلاف يسير باللفظ.
التهذيب 1: 102 حديث 268.
(2) التهذيب 1: 8 ذيل حديث 11.
(3) شرح معاني الآثار 1: 55، والأم 1: 37، والمدونة الكبرى 1: 29، والمحلى 2: 4، وموطأ مالك 1: 46، وبداية المجتهد 1: 45، ومراقي الفلاح 16، وشرح فتح القدير 1: 43، وبدائع الصنائع 1: 36، ومغني المحتاج 1: 69، وعمدة القاري 3: 247، والدراري المضية 1: 69.
وتحفة الأحوذي 1: 364.
(4) المحلى 2: 4، وبداية المجتهد 1: 45، وعمدة القاري 3: 247، وتحفة الأحوذي 1: 364.
(5) أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري.
روى عن النبي صلى الله عليه وآله.
وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وغيرهم.
مات سنه (63 ه).
وقيل (74) وقيل غير ذلك.
الإصابة 2: 32، وصفوة الصفوة 1: 299.
(6) أبو المنذر، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري.
وقيل أبو الطفيل.
روى عن النبي صلى الله عليه وآله.
وروى عنه عمر، وأبو أيوب، وأنس وغيرهم.
مات سنة (19 ه).
وقيل (22) وقيل: غير ذلك.
التاريخ الكبير 2: 39.
وطبقات الفقهاء: 13.
(7) المحلى 2: 4، وعمدة القاري 3: 247.
(8) روى البخاري في صحيحه 1: 77، ومسلم في صحيحه 1: 271 الحديث بلفظ آخر نصه: ” قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل “.
وروى البيهقي في سننه 1: 163 بلفظ قريب من المتن نصه: ” إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ” وفي =