پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص123

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار (1)، والخبر، والاجماع، فلا وجه لا عادته.

مسألة 64:

أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال أحمد: إنه ينقض الوضوء (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى (4)، فلا وجه لا عادته.

مسألة 65: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، وطرح الشك.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).

وقال مالك: يبني على الشك.

ويلزمه الطهارة (6).

وقال الحسن (7) إن كان في الصلاة بنى على اليقين، وهو الطهارة، وإن كان خارج الصلاة، بنى على الشك، وأعاد الوضوء احتياطا (8).

دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم، ولا يساويه، فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا

(1) ويراد به الاستصحاب، أي إن الطهارة ثابتة ونقضها يحتاج إلى دليل.

(2) شرح معاني الآثار 1: 70، وعمدة القاري 3: 104.

والدراري المضية 1: 61، والمبسوط 1: 80، وسنن الترمذي 1: 125، ونيل الأوطار 1: 252.

(3) الاقناع 1: 39، مسائل الإمام أحمد: 15، وسنن الترمذي 1: 125، وبداية المجتهد 1: 39، والمحلى 1: 241، وعمدة القاري 3: 104، والدراري المضية 1: 61، ونيل الأوطار 1: 252.

(4) تقدم في المسألتين (61 و 62).

(5) عمدة القاري 2: 253، والمبسوط للسرخسي 1: 86، وفتح الباري 1: 238.

(6) المدونة الكبرى 1: 14، عمدة القاري 2: 253، فتح الباري 1: 238.

وحاشية الدسوقي 1: 122.

(7) هو الحسن البصري، تقدمت ترجمته.

(8) عمدة القاري 2: 253، وفتح الباري 1: 238.