الخلاف-ج1-ص122
دليلنا: ما قدمناه من إجماع القرقة، وثبوت حكم الطهارة.
وأن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.
وروى أديم بن الحر (1)، إنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
(2) مسألة 63:
أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب جميع الفقهاء، والصحابة بأجمعهم (3) إلا أبا موسى الأشعري، وزيد بن ثابت (4) وأنس بن مالك، وأبا طلحة (5)، وابن عمر، وأبا هريرة، وعائشة فإنهم قالوا: إنه ينقض الوضوء (6).
= سواهم يقولون فيمن ضحك في الصلاة: أعادها ولم يعد وضوءه.
وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي وعطاء والزهري (إنتهى).
(1) أديم بن الحر الجعفي، مولاهم، الحذاء، كوفي ثقة، صاحب أبي عبد الله عليه السلام، ذكره الشيخ الطوسي باسم (آدم) وهو يروي عنه نيفا وأربعين حديثا.
رجال النجاشي: 83، ورجال الطوسي: 143، وجامع الرواة 1: 77.
(2) التهذيب 1: 16 حديث 36.
(3) سنن الترمذي 1: 119، والمبسوط 1: 79، ومسائل الإمام أحمد: 15، وبداية المجتهد 1: 39، وعمدة القاري 3: 104، ومجمع الزوائد 1: 251.
(4) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، وقيل: أبو ثابت، وقيل: أبو عبد الرحمن.
روى عنه جماعة منهم أبو هريرة، وابن عمر، وأنس، وسهل بن سعد، وغيرهم.
مات سنة 45 وقيل: (55 ه).
وقيل غير ذلك.
طبقات الفقهاء: 15، والتاريخ الكبير 3: 380، والإصابة 1: 543، والاستيعاب 1: 532.
(5) أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو الأنصاري المدني.
روى عن النبي صلى الله عليه وآله.
وعنه ابنه عبد الله، وربيبه أنس بن مالك، والجهني، وابن عباس، وغيرهم.
مات سنة (51 ه).
وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 3: 414.
(6) شرح معاني الآثار 1: 69، والمحلى 1: 243، ومجمع الزوائد 1: 249، وعمدة القاري 3: 104، وسنن الترمذي 1: 16 و 19.
وقال السرخسي في المبسوط 1: 79 وأهل الظاهر يوجبون الوضوء مما مسته النار.