پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص121

أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).

وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).

مسألة 62:

القهقهة لا تنقض الوضوء،

سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء.

وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

(1) التهذيب 1: 13 حديث 25، والكافي 3: 36 حديث 9، والاستبصار 1: 83 حديث 259.

(2) التهذيب 1: 15 حديث 31، والاستبصار 1: 85 حديث 270.

(3) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري، المدني، الخزرجي.

صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله.

شهد بدرا وثماني عشرة غزوة معه صلى الله عليه وآله ومن السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وحاله أشهر من أن يذكر.

عده الشيخ في رجاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام.

رجال الطوسي: 12 و 37 و 66 و 72 و 85 و 111، وتنقيح المقال 1: 199.

(4) صحيح البخاري 1: 53 سنن الدار قطني 1: 172 الأحاديث 48 – 62، والمستدرك للحاكم 1: 145.

(5) سنن الدار قطني 1: 166 حديث 21.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 77، وبدائع الصنائع 1: 32، ومسائل الإمام أحمد: 13، وشرح فتح القدير 1: 34 و 35، ونصب الراية 1: 53.

(7) المبسوط 1: 77، ومراقي الفلاح: 15، وبدائع الصنائع 1: 32، وبداية المجتهد 1: 39، وشرح فتح القدير 1: 34، ونصب الراية 1: 48، والنتف 1: 28، وسنن الدار قطني 1: 166، 172، وروى البيهقي في سننه 1: 145 بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة =