الخلاف-ج1-ص120
محمد (1) ومالك (2).
وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقئ إذا كان ملاء الفم وقال: البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء (3).
وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجسا نقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان ملاء الفم (4).
دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل.
وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك.
وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (5) عن زيد الشحام قال: سألت
= سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم يتوضأ.
(1) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة القرشي، التيمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن.
روى عن أبيه، وعن العبادلة، وغيرهم.
عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام وقال ابن سعد: كان ثقة، فقيها، إماما، كثير الحديث، ورعا، وقال ابن خلكان: كان من سادات التابعين وأفضل أهل الزمان، وأحد الفقهاء السبعة في المدينة.
مات سنة (101 ه) وقيل: (106 ه).
وقيل غير ذلك.
التاريخ الكبير 7: 157، رجال الطوسي: 100 و 133، والطبقات الكبرى 5: 187، ووفيات الأعيان 4: 59.
(2) موطأ مالك 1: 39، ومقدمات ابن رشد 1: 70، والمدونة الكبرى 1: 18، وبداية المجتهد 1: 33، وسنن الترمذي 1: 145.
(3) المبسوط للسرخسي 1: 75، ومراقي الفلاح: 14، ومقدمات ابن رشد 1: 70، والمحلى 1: 256، وبداية المجتهد 1: 33، ونسب الراية 1: 38.
(4) المبسوط 1: 75، والمحلى 1: 257، وبداية المجتهد 1: 33.
(5) عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة.
بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان شيخ من أصحابنا البصريين ووجههم.
روى عن الإمام الصادق مكاتبة.
عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام.
وقد ورد تارة تحت عنوان ابن أذينة.
وأخرى بعنوان: عمر بن أذينة، وثالثة عمر بن محمد بن عبد الرحمن.
فتارة ينسب إلى أبيه وأخرى إلى جد أبيه لأن أذينة له شرفا وقدرا بين الأصحاب.
رجال النجاشي 218، ورجال الطوسي: 253 و 353، وتنقيح المقال 2: 340.