پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص119

ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1) وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2) (3) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير (4) وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (5).

وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره (6).

مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي (7) وهو المروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (8) وغيرهم من الصحابة (9) وسعيد بن المسيب، والقاسم بن

(1) النخامة: البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة.

النهاية 5: 34 (مادة نخم).

(2) الحبائل: عروق ظهر الانسان.

مجمع البحرين (مادة حبل): 486.

(3) الاستبصار 1: 94 حديث 305، والتهذيب 1: 21 حديث 52.

(4) البواسير: علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضا.

قاله الجوهري في الصحاح (مادة بسر).

(5) رواها زرارة كما في الكافي 3: 39، حديث 1، وعلل الشرائع 1: 279 باب (231) حديث 1.

(6) انظر الاستبصار 1: 91 (باب حكم المذي والوذي).

(7) الأم 1: 18، والمبسوط للسرخسي 1: 75، وسنن الترمذي 1: 145.

(8) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن هوازن الأسلمي.

أبو معاوية وقيل: أبو إبراهيم، وقيل غير ذلك.

روى عنه أبو إسحاق الشيباني، والحكم بن عيينة.

مات سنة (80 ه‍).

الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 255، والإصابة 2: 271.

(9) روى البيهقي في سننه 1: 145 بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة =