الخلاف-ج1-ص118
مسألة 60: المذي (1) والودي (2) ” والوذي ” (3) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.
وروى زيد الشحام (5)، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله،
(1) المذي: بسكون الذال، مخفف الياء، البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء.
النهاية 4: 312 (مادة مذي).
(2) الودي: بسكون الدال، وبكسرها، وتشديد الياء البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول.
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون.
النهاية 5: 169 (مادة ودا).
(3) الوذي: بالذال المعجمة الساكنة، والياء المخففة، وعن الأموي بتشديد الياء، ما يخرج عقيب إنزال المني.
مجمع البحرين: 92 (مادة وذا).
في بعض النسخ، الخطية منها والمطبوعة زيادة (الوذي) وفي البعض الآخر أبدلت بكلمة (الودي).
أما عبارة المؤلف قدس سره تدل على التثنية، ويؤيد ذلك ما ورد في الروايات المذكورة آنفا.
وقد توهم البعض في أن كلمة (الوذي) لم ترد قبل الشهيد الثاني قدس سره فإنه قد عرفها.
إلا أن المتتبع يرى ما رواه الشيخ في التهذيب 1: 20 حديث 48 ما لفظه: محمد بن الحسن الصفار.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي.
فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد، وفيه الغسل.
وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه.
وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول.
وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
(4) المدونة الكبرى 1: 12، والأم 1: 39، والمبسوط 1: 67، وشرح معاني الآثار 1: 45 – 48، وموطأ مالك 1: 41، والمحلى 1: 232، ومجمع الزوائد 1: 284، وعمدة القاري 3: 217، وفتح الباري 1: 380، وسنن الترمذي 1: 197 ونيل الأوطار 1: 274.
(5) أبو أسامة، زيد بن يونس الأزدي، مولاهم الشحام، الكوفي.
قيل: توفي سنة (100 ه).
عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وعنونه ب ” زيد بن محمد “.
وذكره النجاشي بعنوان زيد بن يونس بن موسى.
الفهرست للطوسي: 71، ورجال الطوسي: 122، 195، ورجال النجاشي: 132.