پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص117

فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا.

وقال جميع أصحاب الشافعي: إن عليه الغسل (1) وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل (2) ولا إذا أدخل في فرج البهيمة.

والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأما فرج الميتة، فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل، لما روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي (3).

ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها (4)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

ونصرة الرواية الأخرى أن الأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب، وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل، وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه (5).

وأما اختلاف الأحاديث من طريق أصحابنا، فقد بينا الوجه في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

(1) مغني المحتاج 1: 69، ونقل العيني في العمدة 3: 252 عن المغني لابن قدامة: تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب للغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان آدمي أو بهيم حيا أو ميتا طائعا أومكرها نائما أو مستيقظا.

(2) مراقي الفلاح: 16، وشرح فتح القدير 1: 41، والهداية للمرغيناني 1: 17، وعمدة القاري 3: 253.

(3) التهذيب 10: 62 حديث 229، والاستبصار 4: 225 حديث 842.

(4) الكافي 3: 46 (باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)، ومن لا يحضره الفقيه 1: 46 (باب صفة غسل الجنابة) والتهذيب 1: 118 (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها) والاستبصار 1: 108 (باب إن التقاء الختانين يوجب الغسل).

(5) لقد تضمن قول مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة 3: 160، هذا المعنى بعد قوله عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض.

الخ.

ونحوه في أمالي الشيخ المفيد: 94 مجلس 20.

(6) انظر الاستبصار 1: 112 وما تقدم في المسألة من آراء، والتهذيب 1: 118.