پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص116

دليلنا: قوله تعالى: ” أو جاء أحد منكم من الغائط ” (1).

والغائط عبارة عن الحدث المخصوص، ولم يفرق.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (2) وهذا عام.

فإن قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة.

قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا

في الدبرروايتان: إحداهما، إن عليه الغسل (3) وبه قال جميع الفقهاء (4).

والأخرى، لا غسل عليه، ولا على المفعول به (5).

ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد (6).

(1) المائدة: 6، والنساء 43.

(2) التهذيب 1: 10 حديث 16.

(3) الاستبصار 1: 112 حديث 373 و 3: 243 حديث 868، والتهذيب 7: 414 و 461 حديث 1658 و 1847.

(4) وهو المحكي عن السيد المرتضى قدس سره مع دعواه الإجماع على وجوبه، والمحكي عن ابن الجنيد أيضا، حكاه العلامة في المختلف: 36، واختاره ابن حمزة في الوسيلة، والمصنف في المبسوط 4: 243 و 1: 270.

كما اختار أيضا وجوب الغسل لمن أدخل ذكره في فرج الميتة كما في المبسوط 1: 28 و 270.

(5) من لا يحضره الفقيه 1: 47 حديث 185، والكافي 3: 47، والتهذيب 1: 124 حديث 335 و 1: 125 حديث 336.

والاستبصار 1: 112 حديث 370 و 371.

(6) وهو اختيار الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 1: 47 لظاهر الخبر المروي عن الحلبي، والشيخ الكليني في الكافي 3: 47 ولظاهر الخبر المروي عن البرقي وظاهر سلار في المراسم، وهو اختيار الشيخ المصنف في النهاية: 19.

كما اختار أيضا عدم الغسل لمن أدخل ذكره في فرج البهيمة لعدم وجود دليل عليه كما في المبسوط 1: 28 (باب ذكر غسل الجنابة وأحكامها) واختار الغسل ظاهرا كما في المبسوط أيضا 1: 270 (باب في ذكر ما يمسك عنه الصائم).