پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص115

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين – إذا كان خاليا من نجاسة – والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب مالك وربيعة (1).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).

وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).

مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).

(1) المدونة الكبرى 1: 10، وبداية المجتهد 1: 33، وشرح الكرماني 3: 14، وعمدة القاري 3: 47.

(2) الأم 1: 17، ومغني المحتاج 1: 33، وشرح فتح القدير 1: 35، ومراقي الفلاح: 14، وبدائع الصنائع 1: 27، وعمدة القاري 3: 47، والهداية للمرغيناني 1: 15، وبداية المجتهد 1: 33.

(3) التهذيب 1: 10، حديث 16.

(4) زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي.

ثقة، جليل القدر، له وجه عند الإمام الرضا عليه السلام.

عده الشيخ في أصحاب الصادق والرضا والجواد عليهم السلام.

رجال الطوسي: 200 و 377 و 401، وتنقيح المقال 1: 447.

وجامع الرواة 1: 330.

(5) الناسور: عرق في باطنه فساد، فكلما بدأ أعلاه رجع غبرا فاسدا.

ويحدث تارة في المآقي، وأخرىحوالي المقعدة، وثالثة في اللثة.

تاج العروس 3: 564 (مادة نسر).

(6) الكافي 3: 36، حديث 2: والتهذيب 1: 10 حديث 18، والاستبصار 1: 86 حديث 272.

ولفظ الحديث: ” قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث.

الخ “.

(7) مغني المحتاج 1: 33.