الخلاف-ج1-ص113
ابن يسار (1) ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق (2).
إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف (3).
وقال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا (4) وقال مالك: لا ينتقض (5) وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه (6) وقال مالك وأحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض.
ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه (7).
وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه (8).
وحكى عنه ابن عبد الحكم (9)
(1) سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله المدني مولى ميمونة، وقيل: كان مكاتبا لأم سلمة.
روى عنهن، وغيرهن، مات سنة (107 ه).
وقيل غير ذلك.
التاريخ الكبير 4: 41، وتهذيب التهذيب 4: 228.
(2) سنن الترمذي 1: 129.
والمدونة الكبرى 1: 8، والمحلى 1: 237، وموطأ مالك 1: 42، ونيل الأوطار 1: 248 – 249.
ومجمع الزوائد 1: 245، وحكى ابن رشد القرطبي في مقدماته 1: 69 عن مالك ثلاثة أقوال فراجع.
(3) في المدونة الكبرى 1: 8 (إن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه).
ونحوه في مقدمات ابن رشد 1: 69.
وقال في المحلى 1: 237: إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط، لا بظاهرها.
وقال مالك: مس الفرج من الرجل – فرج نفسه الذكر فقط – بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء.
(4) الأم 1: 19، والمحلى 1: 237، ومقدمات ابن رشد 1: 70، وجاء في مغني المحتاج 1: 36، قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وفي القديم إنه لا ينتقض لأنه لا يلتذ بمسها.
(5) المدونة الكبرى 1: 8، ومقدمات ابن رشد 1: 70 والمحلى 1: 237.
(6) الأم 1: 19، ومغني المحتاج 1: 36.
(7) السنن الكبرى 1: 137.
(8) الأم 1: 19.
(9) أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.
سمع من ابن وهب، وأشهب، وأصحاب مالك.
صحب الشافعي وتفقه عليه.
قال البيهقي: انتقل قبيل وفاته بشهرين إلى مذهب مالك، لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعي بعده، واستخلف البويطي.
مات سنة (268 ه).