الخلاف-ج1-ص111
ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض (1).
وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه (2).
وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3) وفي إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا (4).
وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا (5).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض (6).
دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل.
وقوله تعالى: ” أو لامستم النساء ” (7) كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
وروى أبو مريم (8) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الرجل
(1) قال القرطبي في تفسيره [ 6: 224 ]: قال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه.
(2) مقدمات ابن رشد 1: 67، والمحلى 1: 248، وبداية المجتهد 1: 36، وبدائع الصنائع 1: 30.
وأحكام القرآن للجصاص 2: 360، والمبسوط 1: 67.
وتفسير القرطبي 6: 224.
(3) المحلى 1: 248، وتفسير القرطبي 6: 224.
(4) تفسير القرطبي 6: 226، وحاشية الدسوقي 1: 120.
وقال ابن رشد في مقدماته [ 1: 69 ]: وأما إن كان مسه على حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك، روى عنه ابن وهب أنه لا وضوء عليه، وهو الأشهر.
وروى علي بن زياد عن مالك، إن عليه الوضوء.
(5) أحكام القرآن للجصاص 2: 369، وتفسير القرطبي 6: 226.
(6) المبسوط 1: 68، ونيل الأوطار 1: 244: والمحلى 1: 248.
(7) النساء: 43.
والمائدة: 6.
(8) أبو مريم، عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري.
عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، روى عنه ابن محبوب ومحمد بن القاسم، وأبان رجال الشيخ الطوسي: 99، 129، 237، ورجال النجاشي: 185.