پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص110

وروى ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).

مسألة 54:

ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء،

سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء.

سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء.

بشهوة كانت، أو بغير شهوة.

وبه قال عبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن الثوري (3).

وقال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا (4).

وبه قال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة (5).

وقال الأوزاعي: إن مسها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم

(1) إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي.

ثقة، روى عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.

عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام رجال الطوسي: 107 و 149، وتنقيح المقال 1: 114.

(2) التهذيب 1: 6 حديث 5، والاستبصار 1: 79 حديث 246.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 369، وبدائع الصنائع 1: 30، والمبسوط للسرخسي 1: 67، وفي نيل الأوطار 1: 244: وذهب على، وابن عباس، وعطاء وطاووس، والعترة جميعا، وأبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض.

(4) الأم 1: 15، والمبسوط 1: 67، والمحلى 1: 248، وأحكام القرآن للجصاص 2: 369: والتفسير الكبير 11: 168، وبداية المجتهد 1: 36، وبدائع الصنائع 1: 30، وتفسير القرطبي 6: 225.

ونيل الأوطار 1: 244.

(5) أحكام القرآن للجصاص 2: 369، والمبسوط 1: 67، والأم 1: 15، وتفسير القرطبي 6: 224، ونيل الأوطار 1: 244.