الخلاف-ج1-ص109
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا، فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ” (2)، قال أهل التفسير: المراد به إذا قمتم من النوم (3) فإن الآية خرجت على سبب معروف، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وهذا عام في كل نوم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” العين وكاء (4) السه (5) فمن نام فليتوضأ (6) وروي: ” إذا نامت العينان استطلق الوكاء ” (7).
= إسحاق إلى القول بأن النوم ينقض الوضوء بكل حال، قليله وكثيره.
وأما الأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، بأن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال) ونحوه في نيل الأوطار 1: 239.
(1) المحلى 1: 224، أحكام القرآن لابن العربي 2: 558.
وبداية المجتهد 1: 35، وبدائع الصنائع 1: 31، ومراقي الفلاح 14، وعمدة القاري 3: 109، ونيل الأوطار 1: 240.
(2) المائدة: 6.
(3) تفسير الطبري 6: 72، وتفسير العياشي 1، 297، والدر المنثور 2: 262، وأحكام القرآن للجصاص 2: 330، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 557.
(4) الوكاء بالكسر والمد، خيط يشد به السرة، والكيس، والقربة ونحوها.
مجمع البحرين 97، (مادة وكأ).
(5) قال ابن منظور: السه، بحذف عين الفعل، ويروى وكاء الست، بحذف لام الفعل لسان العرب 17: 388 (مادة سته).
وفي مجمع البحرين: 603، ويراد به حلقة الدبر، وهذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء، والعين بالوكاء.
فإذا أطلق الوكاء، لم ينضبط الوعاء.
(6) سنن ابن ماجة 1: 161، وسنن أبي داود 1: 52 حديث 203.
(7) مسند أحمد بن حنبل 4: 97، ولفظ الحديث: ” إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ” وسنن الدارمي 1: 184.