الخلاف-ج1-ص106
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1) (2) مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك.
وبه قال الشافعي (3).
وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب ” (5).
وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).
مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث، والعظام، وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك (8).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.
(1) العجان: ككتاب، ما بين الخصية وحلقة الدبر.
مجمع البحرين: 590 (مادة عجن).
(2) التهذيب 1: 49 حديث 129.
(3) الأم 1: 22، ومغني المحتاج 1: 43.
(4) المجموع للنووي 1: 113، ونيل الأوطار 1: 115، والمحلى 1: 99.
(5) سنن الدار قطني 1: 57 حديث 12، وقريب منه رقم 11: و 12 مكرر.
(6) التهذيب 1: 209، 454 حديث 606، 1054.
(7) الأم 1: 22، المحلى 1: 98، وعمدة القاري 2: 301، ونيل الأوطار 1: 116، وبدائع الصنائع 1: 18.
(8) شرح معاني الآثار 1: 124، وفي عمدة القاري 2: 201 لمالك روايتين، ونيل الأوطار 1: 116، وشرح فتح القدير 1: 150، وفي بدائع الصنائع 1: 18، قال: فإن فعل ذلك يعتد به عندنا، فيكون مقيما سنة ومرتكبا كراهة.