پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص105

بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2).

وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).

دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7).

قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).

وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: ” وليستنج بثلاثة أحجار ” (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.

(1) الأم 1: 22، ومختصر المزني: 3، والمحلى 1: 98، ومغني المحتاج 1: 43، وشرح فتح القدير 1: 148، وبدائع الصنائع، 1: 19، والدراري المضية 1: 40.

(2) المحلى 1: 97، وعمدة القاري 2: 305، ونيل الأوطار 1: 117.

(3) شرح معاني الآثار 1: 123، والمحلى 1: 97، وعمدة القاري 2: 305، وبدائع الصنائع 1: 19،والدراري المضية 1: 40، ونيل الأوطار 1: 117، وشرح فتح القدير 1: 148.

(4) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، أبو الحسن.

ثقة في الحديث، ثبت، معتمد صحيح المذهب، سمع وأكثر وصنف كتبا، صاحب التفسير المعتمد المعروف ب‍ (تفسير علي بن إبراهيم).

رجال النجاشي: 197، وتنقيح المقال 2: 260.

(5) إبراهيم بن هاشم القمي، أبو إسحاق.

أصله كوفي، انتقل إلى قم.

وأصحابنا يقولون: إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.

قيل: تتلمذ على يونس بن عبد الرحمن عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.

رجال النجاشي: 13، ورجال الطوسي: 369.

(6) أبو محمد، عبد الله بن المغيرة البجلي.

مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العلقمي، كوفي، ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته، ودينه، وورعه، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

رجال النجاشي: 159، وتنقيح المقال 2: 218.

(7) يعني: ما هناك من محل النجاسة، مجمع البحرين: 529 (مادة ثمم).

(8) الكافي 3: 17 حديث 9، والتهذيب 1: 28 حديث 75.

(9) السنن الكبرى للبيهقي 1: 91.