پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص104

وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك (1).

وقال أبو حنيفة: هو مستحب، غير واجب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار ” (3).

وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت.

فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (4).

وروى بريد بن معاوية (5) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء (6) بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (7).

مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء.

فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق

(1) حاشية الدسوقي 1: 105، وحكى العيني في العمدة 2: 300، عن مالك روايتان احداها سنة، والأخرى فرض.

(2) شرح فتح القدير 1: 148، وبدائع الصنائع 1: 18، والتفسير الكبير 11: 168، وعمدة القاري 2: 300، وأحكام القرآن للجصاص 2: 358.

(3) سنن البيهقي 1: 91، والأم 1: 22.

(4) التهذيب 1: 51 حديث 149، والاستبصار 1: 56، حديث 164.

(5) أبو القاسم، بريد بن معاوية العجلي، عربي، روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.

كان وجها من وجوه الشيعة، فقيه، له محل عند الأئمة.

عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام.

رجال النجاشي: 87، ورجال الطوسي: 109، و 158.

(6) في التهذيب والاستبصار: المسح.

(7) التهذيب 1: 50 حديث 147، والاستبصار 1: 57 حديث 166.