الخلاف-ج1-ص103
عليه وآله أنه قال: ” إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط ” (1).
وروى محمد بن عبد الله بن زرارة (2) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ” إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا ” (6).
مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل.
ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء.
فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.
وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب (7).
وجوزه بالماء والأحجار،
(1) سنن البيهقي 1: 91، باختلاف يسير باللفظ، والأم 1: 22.
(2) محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعين.
رجل فاضل، دين، أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضال.
والعلامة قد وثق رواية هو في طريقها.
رجال النجاشي: 28، وتنقيح المقال 3: 143.
(3) عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
وذكر الشيخ المفيد في أماليه، مدح الإمام الصادق عليه السلام إياه.
رجال الطوسي: 257 وأمالي الشيخ المفيد: 83، ورجال الكشي: 332 رقم 607، ورجال النجاشي: 226.
(4) عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
عده الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
وأخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
رجال الطوسي: 97، و 229.
(5) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
وعده أيضا من أصحاب الإمام الصادق (ع).
رجال الشيخ الطوسي 101 و 279.
(6) تهذيب الأحكام 1: 25 حديث 64، والاستبصار 1: 47 حديث 130 باختلاف يسير باللفظ.
(7) الأم 1: 22، وأحكام القرآن للجصاص 2: 358.
وبدائع الصنائع 1: 18، وشرح فتح القدير 1: 148، وعمدة القاري 2: 300، والتفسير الكبير 11: 168.