الخلاف-ج1-ص100
القرآن إلا طاهر ” (1).
وفيه إجماع الفرقة.
وروى حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام (2) عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه (3) مسألة 47: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.
وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (4)، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان (5)، حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شئ.
وقال الشافعي: لا يجوز لهما ذلك، لا قليلا ولا كثيرا إلا بعد الغسل، أو التيمم (6) وقال أبو حنيفة: يقرءآن دون الآية (7).
وقال أحمد بن حنبل مثلقول الشافعي (8) وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء (9) وقال مالك يجوز
= وغيرهم.
وروى عنه ابنه أبو بكر، والزهري، وصالح بن كيسان وغيرهم مات سنة (106 ه).
طبقات الفقهاء: 32، وتهذيب التهذيب 3: 436.
(1) سنن البيهقي 1: 88 و 309.
(2) إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الهاشمي، المدني، وكان أكبر إخوته، وكان أبوه الصادق عليه السلام شديد الحب له، والبر به.
توفي في حياة أبيه في العريض، فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال.
جامع الرواة 1: 95، وتنقيح المقال 1: 131.
(3) التهذيب 1: 126 حديث 342، والاستبصار 1: 113، حديث 376 باختلاف يسير باللفظ.
(4) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: 6.
(5) كذا وقع في كلام كثير من الفقهاء القدماء.
والمراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان.
وإلا فلا ريب أن سورة لقمان ليست من العزائم، ولتوضيح سور العزائم نشير إلى أرقامها: 32، 41، 53، 96.
(6) سنن الترمذي 1: 275، ومغني المحتاج 1: 72، ونيل الأوطار 1: 284.
(7) شرح معاني الآثار 1: 90، ومراقي الفلاح: 24، والمحلى 1: 78، وشرح فتح القدير 1: 116، والهداية للمرغيناني 1: 31، نيل الأوطار 1: 284.
(8) سنن الترمذي 1: 275.
(9) تحفة الأحوذي 1: 411، والمحلى 1: 77.